الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

146

تحرير المجلة

نارا ولكن بقدر المعتاد فاتفق أن أطارت الريح شرارة إلى الحار فأحرقت شيئا منه لا يضمن نعم لو كان زائدا على المتعارف فهو ضامن وان لم يقصده وهذا مما يدل على عدم اعتبار القصد في الضمان وبهذا الملاك قضية ضمان الحمال فإنه فعل مشروع ولم يقصد به الإتلاف قطعا ومع ذلك فقد حكموا عليه بالضمان كما سيأتي . مادة « 925 » لو فعل أحد فعلا يكون سببا ، ، وهذا واضح فإن الأصل في المباشر ان يكون أقوى من السبب واليه يسند الفعل وعليه يكون الضمان ولذا لو أمر إنسان غيره بقتل شخص فقتله فالدية أو القصاص على القاتل لا على الآمر وان كان لم يقتله الا امتثالا لذلك الآمر ، نعم يتفق كثيرا ان كون السبب أقوى من المباشر ولكن الأصل والأكثر هو العكس . الفصل الثالث ( فيما يحدث في الطريق العام ) الطريق العام هو الجادة التي يسكنها الناس جميعا من غير اختصاص سواء كانت في الصحاري والمفاوز أو في المدن والقرى أو في الغياض والغابات أو في الجبال والمغارات فتخصيص بعضهم لها بطرق المدن